الحصفكي

157

الدر المختار

في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة ) لان المعتبر أصل العدالة ولا حد للأعدلية . ( دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق المنازعة ) وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فينصب ( وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول ) لان المسألة كلا ونصفا ، فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة .